السنن الكبرى للبيهقي 11025
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ لَفْظَهُ قَالُوا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ " ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.