MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3102

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْهَبُ أَنَّ مَالِكًا وَاللَّيْثَ حَدَّثَانِي أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعِرْقِ تَمْرٍ فَقَالَ «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ «كُلْهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا