MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3101

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُهُ فَأُتِيَ بِعِرْقِ تَمْرٍ فَقَالَ «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ أَحَدٌ أَحْوَجُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ «كُلْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا