السنن الكبرى للنسائي 3103
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟» قَالَ لَا قَالَ «هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟» قَالَ لَا قَالَ «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ وَحَدِيثُ أَشْهَبَ عَنِ اللَّيْثِ خَطَأٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَشْهَبُ حَمَلَ حَدِيثَ اللَّيْثِ عَلَى حَدِيثِ مَالِكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه