MajelisNoteدليل

نَافِعٍ

الاسم الكامل
نافع
الحكم
ثقة ثبت فقيه مشهور
الوفاة
116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
الطبقة
الثالثة
الحديث
6,436 حديثًا · 6,436 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • السنن الكبرى للبيهقي 10745الراوي 2 في الإسناد

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ نَخْلِهِ كَيْلًا، وَكَرْمَهُ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 10746الراوي 2 في الإسناد

    نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10747الراوي 2 في الإسناد

    ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ. )

  • السنن الكبرى للبيهقي 10748الراوي 2 في الإسناد

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ ب…

  • السنن الكبرى للبيهقي 10762الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى، وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَالْقَعْنَبِيِّ: أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَه…

  • السنن الكبرى للبيهقي 10763الراوي 3 في الإسناد

    رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 10764الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 10771الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 10772الراوي 3 في الإسناد

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، قَالَ: وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ يَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

  • السنن الكبرى للبيهقي 10773الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا

  • السنن الكبرى للبيهقي 10774الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا، قَالَ مُوسَى: وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ، يَأْتِيهَا فَيَشْتَرِيهَا

  • السنن الكبرى للبيهقي 10784الراوي 2 في الإسناد

    مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10791الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ طَعَامًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَرَدَّهُ عُمَرُ ؓ وَقَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10801الراوي 2 في الإسناد

    كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10802الراوي 2 في الإسناد

    مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10806الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: …

  • السنن الكبرى للبيهقي 10815الراوي 2 في الإسناد

    إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10816الراوي 2 في الإسناد

    اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا

  • السنن الكبرى للبيهقي 10872الراوي 2 في الإسناد

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10873الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10874الراوي 2 في الإسناد

    مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10875الراوي 2 في الإسناد

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10876الراوي 2 في الإسناد

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10886الراوي 2 في الإسناد

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ جُنَاحٌ فِيمَا أَصَابَ مِنْ مَالِهِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10887الراوي 2 في الإسناد

    كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِيَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10899الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً كَشَفَ عَنْ سَاقِهَا وَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَعَلَى عَجُزِهَا. وَكَأَنَّهُ كَانَ يَضَعُهَا عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10940الراوي 2 في الإسناد

    لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10941الراوي 2 في الإسناد

    لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ، لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ

  • السنن الكبرى للبيهقي 10954الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلِيدَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِ عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 10958الراوي 2 في الإسناد

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ