MajelisNoteدليل

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

الاسم الكامل
عبد الله بن عمر بن الخطاب
الحكم
أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر
الوفاة
72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
الطبقة
أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
الحديث
12,617 حديثًا · 12,398 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • صحيح ابن خزيمة 2147الراوي 1 في الإسناد

    إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

  • صحيح ابن خزيمة 2149الراوي 2 في الإسناد

    مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

  • صحيح ابن خزيمة 2150الراوي 2 في الإسناد

    وَقَالَ لِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بِمِثْلِهِ "

  • صحيح ابن خزيمة 2247الراوي 1 في الإسناد

    مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

  • صحيح ابن خزيمة 2250الراوي 1 في الإسناد

    إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُتْرَكَ مَعْصِيَتُهُ

  • صحيح ابن خزيمة 2280الراوي 1 في الإسناد

    مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

  • صحيح ابن خزيمة 2281الراوي 1 في الإسناد

    مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

  • صحيح ابن خزيمة 2308الراوي 1 في الإسناد

    كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ، فَقَالَ: يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

  • صحيح ابن خزيمة 2319الراوي 1 في الإسناد

    الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

  • صحيح ابن خزيمة 2379الراوي 1 في الإسناد

    دَعَا أَعْرَابِيًّا إِلَى طَعَامِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْنِي: يَنْهَى عَنْ صِي…

  • صحيح ابن خزيمة 2387الراوي 1 في الإسناد

    سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ: " كُنَّا نَعُدُّ أُولَئِكَ فِينَا مِنَ السَّابِقِينَ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمٍ، وَفِطْرِ يَوْمٍ، فَقَالَ: " لَمْ يَدَعْ ذَلِكَ لِصَائِمٍ مَ…

  • صحيح ابن خزيمة 2410الراوي 1 في الإسناد

    كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّؤْيَا، فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّب…

  • صحيح ابن خزيمة 2411الراوي 1 في الإسناد

    الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ، أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي

  • صحيح ابن خزيمة 2452الراوي 1 في الإسناد

    جَاوَزَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ السَّبْعَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

  • صحيح ابن خزيمة 2458الراوي 1 في الإسناد

    ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَقَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا. قَالَ: وَكَانَ عَلَى عُمَرَ نَذَرُ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ…

  • صحيح ابن خزيمة 2459الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ عُمَرَ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ وَهَبَ لَهُ جَارِيَةً مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَك…

  • صحيح ابن خزيمة 2466الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ وُضِعَ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ

  • صحيح ابن خزيمة 2467الراوي 1 في الإسناد

    بُنِيَ لِنَبِيِّ اللهِ ﷺ بَيْتٌ مِنْ سَعَفٍ، اعْتَكَفَ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةً أَخْرَجَ رَأْسَهُ، فَسَمِعَهُمْ يَقْرَؤُونَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَعْلَمْ أَحَد…

  • صحيح ابن خزيمة 2469الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ

  • صحيح ابن خزيمة 2488الراوي 1 في الإسناد

    إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، فَيَلْزَمُهُ أَوْ يُطَوَّقُهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ

  • صحيح ابن خزيمة 2498الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ الصَّدَقَةَ، فَلَمْ يُخْرِجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. وَقَالَ فِي الْغَنَمِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحْدَهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَم…

  • صحيح ابن خزيمة 2545الراوي 1 في الإسناد

    فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ ".

  • صحيح ابن خزيمة 2546الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا - الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ، نِصْفُ الْعُشْرِ ".

  • صحيح ابن خزيمة 2609الراوي 1 في الإسناد

    كَانَ يُعْطِي ابْنَ الْخَطَّابِ، فَيَقُولُ عُمَرُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: " خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ

  • صحيح ابن خزيمة 2634الراوي 1 في الإسناد

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. فَكَانَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ

  • صحيح ابن خزيمة 2635الراوي 1 في الإسناد

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

  • صحيح ابن خزيمة 2637الراوي 1 في الإسناد

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ

  • صحيح ابن خزيمة 2639الراوي 1 في الإسناد

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ…

  • صحيح ابن خزيمة 2640الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

  • صحيح ابن خزيمة 2641الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ