MajelisNoteدليل

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ

الاسم الكامل
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب
الحكم
أحد المكثرين من الصحابة
الوفاة
65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
الطبقة
صحابي
الحديث
12,135 حديثًا · 12,135 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • سنن النسائي 3658الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا

  • سنن النسائي 3659الراوي 1 في الإسناد

    اسْتَفْتَى سَعْدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا

  • سنن النسائي 3660الراوي 1 في الإسناد

    أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا

  • سنن النسائي 3661الراوي 2 في الإسناد

    مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا

  • سنن النسائي 3662الراوي 1 في الإسناد

    اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا

  • سنن النسائي 3663الراوي 1 في الإسناد

    جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ اقْضِهِ عَنْهَا

  • سنن النسائي 3669الراوي 1 في الإسناد

    لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وَ{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} قَالَ اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ فَشَقَ…

  • سنن النسائي 3670الراوي 1 في الإسناد

    فِي قَوْلِهِ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} قَالَ كَانَ يَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَ فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَنْزَل…

  • سنن النسائي 3690الراوي 1 في الإسناد

    لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَ…

  • سنن النسائي 3691الراوي 1 في الإسناد

    الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

  • سنن النسائي 3693الراوي 1 في الإسناد

    مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ

  • سنن النسائي 3694الراوي 1 في الإسناد

    مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ

  • سنن النسائي 3695الراوي 1 في الإسناد

    مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

  • سنن النسائي 3696الراوي 1 في الإسناد

    الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

  • سنن النسائي 3697الراوي 1 في الإسناد

    الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

  • سنن النسائي 3698الراوي 1 في الإسناد

    لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

  • سنن النسائي 3699الراوي 1 في الإسناد

    لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

  • سنن النسائي 3700الراوي 1 في الإسناد

    لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ فِي قَيْئِهِ

  • سنن النسائي 3701الراوي 1 في الإسناد

    الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

  • سنن النسائي 3702الراوي 1 في الإسناد

    الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

  • سنن النسائي 3703الراوي 1 في الإسناد

    لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَاد…

  • سنن النسائي 3708الراوي 1 في الإسناد

    لاَ رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ

  • سنن النسائي 3709الراوي 1 في الإسناد

    لاَ تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ

  • سنن النسائي 3710الراوي 1 في الإسناد

    الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

  • سنن النسائي 3711الراوي 1 في الإسناد

    الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ

  • سنن النسائي 3712الراوي 1 في الإسناد

    لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلاَ الْعُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

  • سنن النسائي 3713الراوي 1 في الإسناد

    لاَ تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلاَ الرُّقْبَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ وَأُرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ

  • سنن النسائي 3724الراوي 1 في الإسناد

    الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

  • سنن النسائي 3725الراوي 1 في الإسناد

    إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

  • سنن النسائي 3810الراوي 1 في الإسناد

    مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلاً فِي قَرَنٍ فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ