عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ
- الاسم الكامل
- عبد الله بن السائب بن يزيد
- الحكم
- وثقه النسائي
- الوفاة
- ت 126هـ
- الطبقة
- الرابعة
- الحديث
- 8 حديثًا · 8 إسنادًا
روى عن
- السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَفي 8 إسنادًا · ت 82هـ
روى عنه
- ابْنُ أَبِي ذِئْبٍفي 8 إسنادًا · ت 158هـ
أحاديث ورد في إسنادها
- سنن أبي داود 5003الراوي 3 في الإسناد
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا وَقَالَ سُلَيْمَانُ لَعِبًا وَلاَ جِدًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا لَمْ يَقُلِ ابْنُ بَشَّارٍ اب…
- جامع الترمذي 2160الراوي 3 في الإسناد
لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاَعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ
- مسند أحمد 17940الراوي 3 في الإسناد
لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ
- مسند أحمد 17941الراوي 3 في الإسناد
لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ، فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ
- مسند أحمد 17942الراوي 3 في الإسناد
لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ
- السنن الكبرى للبيهقي 11616الراوي 3 في الإسناد
" لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبَ الْجِدِّ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ
- السنن الكبرى للبيهقي 11659الراوي 3 في الإسناد
" لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ
- المستدرك 6686الراوي 3 في الإسناد
«لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ»