السنن الكبرى للبيهقي 11659
باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ نُعْمَانَ الْبَزَّازُ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُرْفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
" لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.