يَزِيدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ ثُمَامَةَ الْكِنْدِيُّ
- الاسم الكامل
- يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن عبد الله بن الحارث بن الولادة
- الحكم
- صحابي
- الطبقة
- صحابي .
- الحديث
- 11 حديثًا · 11 إسنادًا
روى عنه
- السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَفي 11 إسنادًا · ت 82هـ
أحاديث ورد في إسنادها
- سنن أبي داود 1492الراوي 1 في الإسناد
كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ
- سنن أبي داود 5003الراوي 1 في الإسناد
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا وَقَالَ سُلَيْمَانُ لَعِبًا وَلاَ جِدًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا لَمْ يَقُلِ ابْنُ بَشَّارٍ اب…
- جامع الترمذي 2160الراوي 1 في الإسناد
لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاَعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ
- مسند أحمد 17940الراوي 1 في الإسناد
لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ
- مسند أحمد 17941الراوي 1 في الإسناد
لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ، فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ
- مسند أحمد 17942الراوي 1 في الإسناد
لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ
- مسند أحمد 17943الراوي 1 في الإسناد
كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ،
- السنن الكبرى للبيهقي 11616الراوي 1 في الإسناد
" لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبَ الْجِدِّ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ
- السنن الكبرى للبيهقي 11659الراوي 1 في الإسناد
" لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ
- المستدرك 6686الراوي 1 في الإسناد
«لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ»
- المعجم الأوسط 2131الراوي 1 في الإسناد
نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمُسِ، فَأَصَابَنِي شَارِفٌ