MajelisNoteدليل

الأدب المفرد 241

بَابُ مَا لا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ وَالْمُزَاحِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْنِي يَقُولُ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

الألبانيحسنhadithunlocked, sunnah.com

الشروح

عَادِل صَلَاحِي

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا