السنن الكبرى للبيهقي 11616
باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
" لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبَ الْجِدِّ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- علي ابن المديني
إسناده حسن وحديث أبي حميد أصح ما في الباب
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11616
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عن
- عنصحابي صغيرت 82 هـ . وقيل: بعد التسعين فقيل: 91 هـ وقيل: 94 هـ وقال ابن أبي داود : هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، ووَهِم يعقوب بن سفيان فذكره فيمن قتل يوم الحَرّة , قال الواقدي : 91 هـ وقال غيره : 86 هـ . وقيل : 88 هـ . وقال أبو نعيم : 82 هـ , ذكره البخاري في فصل 90 هـ الى 100 هـ , في «كتاب ابن الحذاء» : 86 هـ , قال يحيى بن بكير: 97 هـ ، في «تاريخ ابن أبي خيثمة الأوسط» : 80 هـ
- عنوثقه النسائيت 126 هـ
- أنبأثقة فقيه فاضلت قال إبراهيم بن المنذر ، عن ابن أبي فديك : 158 هـ . وقال أبو نعيم ، وغيره : 159 هـ
- أنبأثقة متقن عابد .ت 206 هـ .
- حدثناثقة حافظت 271 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com