دليل

صحيح مسلم 1106j

باب بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundhadithunlocked

الرواة

  1. يحيى بن بشر الحريري
  2. معاوية بن سلام الحبشي
  3. يحيى بن أبي كثير الطائي