مشكاة المصابيح 3145
باب إعلان النكاح والخطبة والشرط - الفصل الأول
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»
الأحكام بحسب قائلها
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:2176 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| مالك بن أنس | صحيححُكم على رواية malik:46-7 | hadithunlocked |
| سليم الهلالي | صحيححُكم على رواية malik:46-7 | fawazahmed0 |
| شعيب الأرنؤوط | صحيححُكم على رواية abudawud:2176 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | Sahih Bukhari (6601)حُكم على رواية abudawud:2176 | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيححُكم على رواية abudawud:2176 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| محمد بن إسماعيل البخاري | صحيححُكم على رواية bukhari:6601 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 6601لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
- Sunan Abu Dawud 2176لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
- Muwaththa' Malik 46-7لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
- Shahih al-Bukhari 5152لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا