دليل

صحيح البخاري 5152

باب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

al-BukhariSoundhadithunlocked

الرواة

  1. عبيد الله بن موسى العبسي
  2. زكريا بن أبي زائدة الوادعي
  3. سعد بن إبراهيم القرشي
  4. أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري
  5. أبو هريرة الدوسي