مشكاة المصابيح 3144
باب إعلان النكاح والخطبة والشرط - الفصل الأول
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَو يتْرك»
الأحكام بحسب قائلها
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1868 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:2080 | fawazahmed0 |
| شعيب الأرنؤوط | حسن صحيححُكم على رواية abudawud:2080وعلى رواية ibnmajah:1868: «صحيح». | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية abudawud:2080 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح أبي داود, ص 2080حُكم على رواية abudawud:2080 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 5143عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
- Sunan Abu Dawud 2080لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
- Sunan Ibnu Majah 1868لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
- Sunan Ibnu Majah 1867لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
- Sunan an-Nasa'i 3241لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
- Shahih al-Bukhari 5144إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا ". وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ