دليل

المطالب العالية 3459

باب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنَّ فِيهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ لِمَنْ شَاءَ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.