MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 919

أحمد بن يحيي الحلواني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ الْحَنَّاطِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا وَلَمْ يَتَّبِعِ السَّحَرَةَ، وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.