دليل

المعجم الأوسط 5236

محمد بن الفضل بن جابر السقطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنَّ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، وَمَنْ لَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.