دليل

المطالب العالية 3212

باب لا يتناجى اثنان دون الثالث

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْوَرْدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، وَاللهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.