المطالب العالية 3212
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْوَرْدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
« لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، وَاللهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.