مصنف ابن أبي شيبة 26076
في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَلَا يَنْتَجِ [١]اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَسُوؤُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.