دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26076

في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَلَا يَنْتَجِ [١]اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَسُوؤُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.