مصنف ابن أبي شيبة 26075
في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، أَجْلَ [١]أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.