دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26075

في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، أَجْلَ [١]أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.