مصنف عبد الرزاق 19883
باب الشهادة وغيرها والفخذ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَيَانِ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.