المطالب العالية 2680
باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه
اعرض الإسناد
- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ ؓ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى فِرَاشٍ مِنْ سُنْدُسٍ، فَقَالَ: لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.