دليل

المطالب العالية 2680

باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه

اعرض الإسناد

- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ

أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ ؓ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى فِرَاشٍ مِنْ سُنْدُسٍ، فَقَالَ: لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.