دليل

المطالب العالية 2681

باب إباحة لبس الحرير لعذر والإشارة إلى كراهيته للصبيان

اعرض الإسناد

- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:

" دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَمَعَهُ مُحَمَّدٌ ابْنُهُ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَامَ عُمَرُ ؓ، فَأَخَذَ بِجَيْبِهِ فَشَقَّهُ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ، لَقَدْ أَفْزَعْتَ الصَّبِيَّ فَأَطَرْتَ قَلْبَهُ، قَالَ: تَكْسُوهُمُ الْحَرِيرَ ؟ قَالَ: فَإِنِّي أَلْبَسُ الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُمْ مِثْلُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.