دليل

المطالب العالية 2679

باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبَّادٌ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، أَنَا ثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَخْبَرَتْنِي أُنَيْسَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ أَبِيهَا، ؓ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حَلَالٌ لِإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.