دليل

المطالب العالية 2646

باب الزجر عن لبس الثوب وجره من الخيلاء إلا لضرورة

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْمُحَبَّرُ، ثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَا:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَاخْتَالَ فِيهِ خُسِفَ بِهِ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَيُجَلْجِلُ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ؛ لِأَنَّ قَارُونَ لَبِسَ حُلَّةً فَاخْتَالَ، فَخُسِفَ بِهِ فَهُوَ يُجَلْجِلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.