دليل

المطالب العالية 2647

باب الزجر عن لبس الثوب وجره من الخيلاء إلا لضرورة

اعرض الإسناد

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ، وَمَشَى فِي زُقَاقِ أَبِي لَهَبٍ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

أَقْبَلَ رَجُلٌ يَمْشِي فِي بُرْدَيْنِ لَهُ قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ يَنْظُرُ فِي عِطْفَيْهِ، وَهُوَ يَتَبَخْتَرُ إِذْ خَسَفَ اللهُ تَعَالَى بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.