المطالب العالية 2464
باب جريان السهام فيما بيع بذهب أو فضة
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ:
إِنَّ أُنَاسًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ دِينِي، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَرْجُو أَنْ لَا أَزَالَ عَلَيْهِ حَتَّى أَمُوتَ، مَا مِنْ شَيْءٍ بِيعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.