دليل

المطالب العالية 2463

باب سهم ذوي القربى

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ - وَاسْمُهُ بَاذَانُ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ:

إِنَّ فَاطِمَةَ ؓ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ ؓ لِتَسْأَلَهُ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ؓ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى لَهُمْ فِي حَيَاتِي، وَلَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ مَوْتِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.