مصنف ابن أبي شيبة 34013
في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ:
سُئِلَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِي أَرْضِ الرُّومِ ؟ فَقَالَ فَضَالَةُ: إِنَّ أَقْوَامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِي عَنْ دِينِي، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى أَلْقَى مُحَمَّدًا ﷺ: مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه