مصنف ابن أبي شيبة 34014
في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدُّرَيْكِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
إِنَّ قَوْمًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِي عَنْ دِينِي، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا عَلَيْهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ بِيعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه