دليل

المطالب العالية 2220

باب الحكم فيمن اعترف بحد مبهم

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي نُسَيْرُ بْنُ ذُعْلُوقٍ، عَنْ خُلَيْدٍ قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا ؓ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: سَلُوهُ، مَا هُوَ ؟ فَلَمْ يُخْبِرْهُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: اضْرِبُوهُ حَتَّى يَنْهَاكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.