دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28767

فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَهْلُ هُرْمُزَ وَالْحَيُّ عَنْ هُرْمُزَ

أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَقَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ وَاسْتَتِرْ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، طَهِّرْنِي، قَالَ: قُمْ يَا قَنْبَرُ فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ، وَلْيَكُنْ [١]هُوَ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، فَإِذَا نَهَاكَ فَانْتَهِ، وَكَانَ مَمْلُوكًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.