مصنف ابن أبي شيبة 28760
فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَا أَقَرَّ بِهِ مِمَّا تَذْهَبُ فِيهِ رَقَبَتُهُ؛ فَلَا يَجُوزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.