المطالب العالية 2157
باب مبتدأ تحريم الخمر
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ، قَالَ:
إِنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَاهَا لَهُ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ ! فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَلَا أَبِيعُهَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. قَالَ: أَفَلَا أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ ؟ قَالَ ﷺ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا الْيَهُودُ ! قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا ؟ قَالَ ﷺ: صُبَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.