دليل

مسند أبي يعلى 2591

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلَالٌ، فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا يُقَادُ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا، فَقَالَ: مَا هَذَا مَعَكَ ؟ قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ، قَالَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا، قَالَ: فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: مَاذَا قُلْتَ لَهُ ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، قَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: فَأَمَرَ بِعَزْلَاءِ الْمَزَادَةِ، فَفُتِحَتْ، فَجَرَتْ فِي التُّرَابِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي الْبَطْحَاءِ مَا فِيهَا شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.