دليل

المطالب العالية 2156

باب مبتدأ تحريم الخمر

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ؓ:

أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَحْرِيمَ الْخَمْرِ جَاءَ بِهَا، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحِكَ، وَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ ! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَبِيعُهَا وَأَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ; حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، فَأَذَابُوهُ وَبَاعُوهُ. فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.