المطالب العالية 2136
باب النذر
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو يَعْلَى عَنْهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ
أَنَّ عَمَّتَهُ الْفُرَيْعَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، أَيُجْزِئُ إِنْ قَضَيْتُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ ﷺ: « أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، فَقَضَيْتِهِ - أَمَا كَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ ؟ » قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ ﷺ: « فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ بِذَلِكَ ! » قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ ﷺ: « هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا ؟ »، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ ﷺ: « فَامْشِي عَنْ أُمِّكِ ».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.