دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12733

الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ:

كَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي أَصْحَابِ الْمَلَأِ [١]، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنْ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ [٢]، فَاحْتَمَلَهُ [٣]أَصْحَابُهُ فَأَدْخَلُوهُ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِهِ: احْتَمَلُوهُ فَأَدْخَلُوهُ ؟ لِيَمْشِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.