دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12740

من مات وعليه نذر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ عَمَّتُهُ أَنَّهَا

أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذْرٌ، فَقَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِي [١]عَنْهَا ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ [٢]: فَامْشِي عَنْ أُمِّكِ، فَقَالَتْ: أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.