المطالب العالية 2135
باب النذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
إِنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ ﷺ: « مُرْهَا، فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.