دليل

المطالب العالية 2135

باب النذر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

إِنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ ﷺ: « مُرْهَا، فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.