دليل

المطالب العالية 2123

باب الأيمان والنذور

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ:

« مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.