المطالب العالية 2123
باب الأيمان والنذور
اعرض الإسناد
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ:
« مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.