المطالب العالية 2122
باب الأيمان والنذور
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
« مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا - فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.