دليل

المطالب العالية 2122

باب الأيمان والنذور

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا - فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.