دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12527

في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.