مصنف ابن أبي شيبة 12527
في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.