المطالب العالية 2114
باب الأيمان والنذور
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
« لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.