دليل

المطالب العالية 2113

باب الأيمان والنذور

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَنَافِعُ ابْنُ جُبَيْرٍ ؓ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

« ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ: لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.