المطالب العالية 2113
باب الأيمان والنذور
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَنَافِعُ ابْنُ جُبَيْرٍ ؓ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
« ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ: لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.