المطالب العالية 2115
باب الأيمان والنذور
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، ثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مُقْرِنًا بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: « مَا هَذَا ؟ » قَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ. « فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ ».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.