دليل

المطالب العالية 2115

باب الأيمان والنذور

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، ثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مُقْرِنًا بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: « مَا هَذَا ؟ » قَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ. « فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ ».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.