المستدرك 7842
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِلَا شَكٍّ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ فَقَالَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ فَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» قَدِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.