مصنف ابن أبي شيبة 12745
من لا يمين له على من حلف عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ: لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.