دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12745

من لا يمين له على من حلف عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ: لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.